فصل: حرمان أحد الورثة من الميراث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حرمان أحد الورثة من الميراث:

الفتوى رقم (10325)
س: أحد أبنائه أساء إليه وإلى عائلته، إساءة وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب بالسكين، ويستفتي في حرمان هذا الابن المسيء من الميراث؟
ج: لا يحق لك حرمان ولدك من الميراث الشرعي، لأن الله جل وعلا هو الذي فرض له الميراث، وليس من حقك أن تسقط ما فرضه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هبة الميراث:

الفتوى رقم (7618)
س: أقدم لفضيلتكم معروضي هذا أسأل عن: حكم امرأة متزوجة بعبدالرحمن، وله ثمانية أبناء وثلاث بنات، والأبناء هم: عبدالله ومحمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وعبدالعزيز، والبنات هن: حصة وهياء وسلمى، وقد توفي ابن وبنت على حياة عبدالرحمن، وهما عبدالعزيز وسلمى، وعبدالعزيز هذا توفي عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وسلمى توفيت عن ابن، ثم توفي عبدالرحمن رحمه الله عن هذه الزوجة وعن الأبناء والبنات الباقين، ثم توفي عبدالله بعد وفاة والده، وورثة والدته نورة وثمانية أبناء وسبع بنات. فهل يجوز لنورة والدة عبدالله أن تهب إرثها من ابنها وهو السدس لورثة ابنها كل بقدر إرثه؟ مع العلم أن إخوان عبدالله وهم محمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وأخته هيا وحصة لهم أبناء وبنات. أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، جاز لأم عبدالله المتوفى أن تهب نصيبها منه (السدس) لأولاده؛ لأن الأصل مشروعية الهبة، ولم يوجد دليل ينقل عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.الأم من الرضاعة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4324)
س3: هل للأم من الرضاعة أن ترث ابنها من الرضاعة إذا مات وله أولاد وزوجة، وكم ترث؟
ج3: لا تستحق الأم من الرضاع الإرث ممن أرضعته بسبب أنها أرضعته، سواء كان له ورثة أم لا، وقد تستحق الإرث بسبب آخر، كأن تكون المرضعة جدة للرضيع، أو أختا له من النسب، فتستحق الإرث لقرابة النسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التصدق من مال الأيتام:

السؤال الثانى من الفتوى رقم (18937)
س2: أنا امرأة توفي زوجي منذ شهر وترك لي ولدا و6 بنات، وله أبوان، ولم يترك لنا سوى دكان صغير والبيت الذي نسكن فيه، فطلبت من والديه أن يسامحونا في الميراث لعلي أستطيع تربية هؤلاء البنات، فهل آثم على هذا الشيء رغم أنه قد سامحوني في ذلك، وهل آثم إذا تصدقت من المال؛ لأنه مال أيتام وهو ملك لي ولابني ولبناتي، وأنا أقوم بالتجارة في هذا الدكان فى داخل البيت؟
ج2: أولا: إذا سامحك والدا زوجك عن نصيبهما من الميراث فهذا حق لهما، ولا إثم عليك في ذلك.
ثانيا: لا تجوز الصدقة بمال الأيتام؛ لأن ولايتك عليهم لا تسوغ لك ذلك، أما نصيبك أنت فيجوز لك التصدق منه حسب الوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.توليج المال لحرمان بعض الورثة:

الفتوى رقم (16666)
س: ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الميراث يكون بعد تحقق وفاة المورث:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7511)
س2: متى يرث الوارث مورثا، هل في حياته أي: قبيل موته أم لا؟ وهل يجوز للمورث أن يتصدق بكل ما في ملكه قبيل وفاته، مثال لتوضيح غضب الأب على أبنائه قبل وفاته وأخرج أبناءه من بيته وتصدق ببعض ماله والبعض الآخر باعه وسافر إلى بيت الله العتيق للحج، والظاهر أن هناك ما بقي شيئا لأبنائه لكي يستفيدوا منه بعد وفات أبيهم فما الحكم، هل فعل الأب صحيح أم لا؟
ج2: أولا: إنما يرث الوارث من تركة مورثه بعد تحقق وفاة المورث وتأخر وفاة وارثه عنه.
ثانيا: لصاحب المال أن يتبرع بكل ماله أو يتصدق به في وجوه البر في صحته ابتغاء مرضاة الله إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعظمت ثقته بربه؛ إيثارا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في غزوة تبوك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود